355

( و) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول ( ما تضم إليه ) نحو أن يتملك عرضا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة، وإن لم يكن للتجارة وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول مال التجارة، وإن اختلف الجنس في الوجهين.

وضابط المسألة ما كان زكاته ربع العشر ضم بعضه إلى بعض وبنى حول بعضه على بعض وأخرج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس قاله في الهداية قال في هامش الوابل المغزار : وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة كذا لو لم يضرب بل تلف ماله فإنه يبني ولا يستأنف في التحويل وأما إذا بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حتى يتم الحول ويبتدئ التحويل وزكاه لهما معا متى تم التحويل ( وتضيق بإمكان الأداء ) أي متى حصل إمكان الأداء بعد الحصاد المعتاد، وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها ( فيضمن بعده ) أي إذا لم يخرج بعد إمكان الأداء حتى تلف المال، ولو بغير تفريط فإنه يضمن الزكاة إلا أن يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن فلو تلفت في الطريق فلا يضمن زكاة التالف.

Bogga 358