341

[فصل صفة القبر]

( 79 ) ( فصل ) ( ثم ) يجب أن ( يقبر ) وأقله حفرة يحجب الميت فيها وتمنع السباع وتكتم الرائحة أن تظهر وأكمله أن يعمق استحبابا قدر نصف قامة.

ويجب أن يوضع في القبر ( على أيمنه ) أي على جنبه الأيمن ( مستقبلا ) بوجهه القبلة ( ويواريه ) أي يدخله حفرته ( من ) يجوز ( له ) لمسه حال ( غسله ) فيواري الرجل رجل أو زوجته أو أمته.

والمرأة امرأة أو زوجها أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل بأول فصل ( 76 ) على ذلك الترتيب ( أو ) إذا لم يوجد في المجلس عند القبر من يجوز له لمسه حال غسله جاز أن يدليه إلى القبر ( غيره ) بحائل كيف إن أمكن ( للضرورة ) وهو عدم حضور الأولى بالإدلاء أو تعذره منه لأمر من الأمور.

فإن تعذر الحائل الكثيف جاز، ولو لم يكن إلا الكفن ( وتطيب أجرة الحفر ) للقبر ( و) أخذها على ( المقدمات ) وهي حمل الميت وإدلاؤه ونحوها كما تقدم بيانه بأول فصل ( 77 ).

Bogga 344