338

[صلى من يرى أن صلاة الجنازة أربع خلف]

( فرع ) لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس وجب انتظاره فإن تابع الإمام وكبر الخامسة فسدت ؛ لأنها كالركعة.

وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة بعد تسليم الإمام ( و) إذا جاء ( اللاحق ) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فالواجب عليه أن ( ينتظر تكبير الإمام ) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة ( ثم يكبر ) معه تكبيرة الإحرام فلو لم ينتظر لم تنعقد صلاته .

وأما لو انتظر فكبر الإمام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فيعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا.

وهكذا حكم غير اللاحق من المؤتمين إذا تأخر في إحدى التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا أكثر فتفسد ( ويتم ) اللاحق ( ما فاته ) من التكبيرات ( بعد التسليم ) أي بعد تسليم الإمام.

ولا بد أن يكون إتمام التكبير والتسليم ( قبل الرفع ) للجنازة.

Bogga 341