( والأولى بالإمامة ) صوابه بالصلاة ( الإمام ) الأعظم إذا حضر موضع الصلاة ( وواليه ) ولو عبدا كالحاكم من جهة الإمام فإنهما أولى من قرابة الميت عندنا ( ثم ) إذا لم يكن ثم إمام أو لم يحضر موضع الصلاة فالأولى بالتقدم ( الأقرب نسبه ) إلى الميت ( الصالح ) للإمامة في الصلاة ( من العصبة ) أي من عصبة الميت والعصبة أولى من الزوج، وكذا من السيد فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجتهم في القرب.
والمذهب أن لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له ( و) يجب أن ( تعاد ) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة ( إن لم يأذن ) له بالتقدم من هو ( الأولى ) بها مع حضوره، وكذا إذا لم يعرف رضاه قبل الصلاة.
Bogga 334