303

و( لا ) يجوز ( النعي ) للميت وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت ( و) لا يجوز ( توابعه ) أي توابع النعي، وهي النواح بالصوت والصراخ واللطم وشق الجيب وجز الشعر وكسر السلاح والأمتعة، وكذا لبس السواد وترك الزينة إلا يوما للرجل وثلاثا للمرأة.

Bogga 306