( ولا يتشهد ) التشهد ( الأوسط من فاتته ) الركعة ( الأولى من أربع ) ؛ لأن الإمام يقعد له ولما يصل المؤتم إلا ركعة وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته ؛ لأنها ثالثة للإمام فإذا قعد ولم يقم بقيام الإمام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد إن لم يترك ؛ لأنه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا قال الإمام : عليه السلام ومن ثم قلنا ( ويتابعه ) بعد ما دخل معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه، ولو فاته مسنون بمتابعته ويسجد للجبران.
Bogga 197
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،