( ولا يضر قدر القامة ) وهي من موضع قدمي المصلي المؤتم إلى قدمي الإمام ونحوه ( ارتفاعا ) من المؤتم على الإمام ( و) كذا ( انخفاضا ) نحو أن يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم ( وبعدا، و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع ( حائلا ) عرضا بين الإمام والمأموم في التأخر فإن ذلك ونحوه من ارتفاع وانخفاض على الإمام لا يضر يعني لا تفسد به الصلاة إذا كان قدر القامة فما دون.
فأما لو حال بينهما في الاصطفاف حائل كالسارية ونحوها فإنه يفسد إذا كان قدر ما يسع واحدا ( ولا ) يضر البعد من الإمام والارتفاع من المؤتم والانخفاض من الإمام والحائل بينهما ولو كان ( فوقها ) أي فوق القامة في حالين لا سواء.
Bogga 192