( النوع الثالث ) من المفسدات قوله ( و) تفسد الصلاة ( بكلام ) فيها ( ليس من القرآن، ولا ) من ( أذكارها ) الداخلة فيها ( أو منهما ) لكن المتكلم قصد به ( خطابا ) أو جوابا ( للغير ) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد.
وإنما يفسدها الكلام إذا تكلم ( بحرفين فصاعدا ) سواء كان عمدا أو سهوا فأما إذ كان حرفا واحدا لم يفسد.
Bogga 170