136

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Noocyada

Fiqiga

[مكروهات الأذان والإقامة]

( ويفسدان بالنقص ) منهما نحو أن يترك ألفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام منه من حيث نقص أو من غيره للعذر.

( و) يفسدهما ( التعكيس ) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما ( لا بترك الجهر ) بهما فلا يفسدان ( ولا ) تفسد ( الصلاة بنسيانهما ) حتى دخل في الصلاة.

( ويكره الكلام ) من المؤذن والسامع ( حالهما ) وكذا ما يشغل كالأكل والشرب ونحوهما كراهة تنزيه يعني تخليله بين ألفاظ الأذان والإقامة بينهما فلا يكره.

( و) يكره الكلام أيضا ( بعدهما ) يعني مجموع الأذان والإقامة لا.

( و) يكره أيضا ( النفل في ) صلاة ( المغرب بينهما ) أي بين أذانها، وإقامتها، وأما في غيره فيندب ( التنفل ) بين الأذان والإقامة إلى نصف الاختيار ويكره متى شرع المقيم.

Bogga 137