Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ومن اعتاد لها أربعة فدام بها الدم، فأكلت إلى تمام العشرة تظن أن كل ذلك حيض أبدلت ما أكلت، وما تركت من الصلاة فوق المعتاد. فإن جاء للمرأة دم يوما أو يومين ثم انقطع فليس بحيض، وتقضي ما تركت عند من قال أقله ثلاثة، وقيل: لا إن كان في وقتها، وكذا إن تركت ظنا أنها حائض، فإذا هي حامل، فإنها تبدل. ابن الحسن: إن طهرت منه وهو خمسة ثم راجعها الدم فكانت تغسل وتصلي حتى مضت تسعة فأكملت العاشر، [178] فإن جهلت وأكلت يوما من العشرة التي هي فيها مستحاضة أبدلت ما مضى من صومها، وذلك اليوم إن كان غلطا؛ وإن لم تذكر حتى فات لم يلزمها إلا بدله تلحقها بالأيام التي كانت عليها حين تطهر من الحيض. فإن كان في رمضان أبدلته، وإن عرفت أيام حيضها فانقضت واستحاضت فقعدت عشرة تغتسل وتصلي ثم طهرت بعدها فتركت الصلاة والصوم عمدا فعليها بدل رمضان و(126)الكفارة له، وبدل الصلاة وأخرى لها أيضا.
ومن عالجت في رمضان حتى ذهب الحيض عنها لئلا يلزمها بدله، فإن حاضت بعده أبدلت أيام حيضها، وقيل: إن عالجته بعد أن اتاها فعليها بدله، لا إن قبله. نبهان: لا بدل عليها في الحالين.
وكل امرأة طهرت قبل تمام حيضها وصامت ثم راجعها الدم في أيامها تلك انتقض(126) صومها الذي بين اليومين، وتم لها ما صامت إن لم يراجعها في الوقت.
وإن طهرت قيل منتفسة بعد ستة ووقتها أربعون فصامت رمضان فراجعها فيه تم قيل صيامها له، وهي طاهر، وقيل: منتقض لرجوعه في الأربعين؛ وكذا من طهرت في أيام حيضها، وتصوم، فإذا تم لها الطهر حتى تنقضي وهي صائمة، تم صومها؛ وإن راجعها وقت حيضها انتقض.
Bogga 333