309

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

أبو سعيد: لا تطهر قيل أوعية تنشف، ولا ينتفع بها إلا لغير رطب إن لم يدرك تطهيرها أو تكسر، وقيل: ينتفع بها بعد غسلها كغيرها، وقيل: تطهر بجعل الماء فيها قدر مكث النجس، إلا إن قام فيها أكثر من سبعة أيام، فالسبعة مجزية لها؛ وإن كان في الماء وقام فيها ثم كفي وتغير النجس بلا غسل، ثم صب فيها آخر قدر مقعده فيها، اختير أن لا تطهر حتى تغسل جيدا، ثم يجعل فيها الماء بعد جفوفها من الجيد. وقيل: إن قام النجس في الماء أقل من سبعة، غسل واحدا ثم يجعل فيها أيضا إلى حيث بلغ النجس قدر ما وقع فيها، ثم يكفى، وتغسل ثلاثا في وقت فتطهر. وإن مكث فيها سبعة فأكثر أخرج منها ثم تغسل، ثم يجعل فيها الماء يومين أو ثلاثة ثم يكفى، وتغسل أيضا ثم يجعل فيها أيضا كذلك (92) وليلة ثم يكفى فتغسل.

وتسبيع الإناء أن يغسل بثلاثة أمواه في سبعة أيام؛ واختلف في ذلك الماء، فقيل: طاهر، وقيل: نجس، وقيل: أوله لا آخره. وفي الأوسط خلاف أيضا(93).

وإن وقع في جرة خضراء نبيذ وغلا، ثم سكن فشرب، فقيل: تسبع ويطرح فيها الطفل والماء، والماء سبعا.

أبو الحواري: من تسوك بيابس وبفيه دم أو غيره فليغسل ما ظهر منه فيطهر إن لم يبق فيه نجس ولو نشف من رطوبة الفم حين التسوك إن دخل الماء مداخله، لأنه ينشف من الماء كما ينشف من النجس، لأنه يستهلكه الماء إن لاقاه وإن تفلق ولان. فإن اعتبر أنه اذا دلك بإصبع زاد بلاغا في طهارته طهر بذلك.

ومن مد دواة بماء أو مداد نجس أو نبيذ الجر، فإن كانت من خشب ينشف غسلت وجعلت في الماء يوما وليلة حتى يدخل مداخله، ثم تغسل، وقيل: يجعل فيها ليلا وتجفف بالشمس نهارا ثلاثة، ثم تغسل وغسلت إن كانت لا تنشف.

وإن قال صبي يعرف غسل النجس إنه غسله قبل قوله، لا قول من لا يتقيه، كمشرك.

Bogga 309