298

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

فصل الجلالة ما تعيش بنجس لا تخلطه بغيره، وهي خارجة عن جنسها في مبايعتها، وأكل لحمها ولبنها، والانتفاع به، وسؤرها وعرقها وأرواثها، وما يخرج [160] منها إلى المحرمات، كالقرد ونحوه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ركوبها والحج عليها، وبيعها وهبتها إلا بإعلام أنها جلالة. واختلف فيها إن كانت من الأنعام وخلطت، وإن قليل نجس فقد فسد لحمها حتى تحبس قدر ما ينقضي منها، فقيل: الشاة ثلاثة أيام، والإبل والبقر سبعة، وقيل: عشرة، والبقرة من عشرين إلى شهر، وقيل: أربعين والجمل أربعين أيضا، وقيل: تذبح وإن بلا حبس،(74) ويلقى ما في بطنها وتؤكل، وقيل: الكرش فقط؛ وكاللحم قيل الذر، وقيل: لا بأس به. ونتاج الدابة مثلها في أكله والإنتفاع به، وفي حبسه. وإن حبست أمه مدة ثم نتجته حبس إلى أن يتمها. وقيل: لو أن خنزيرا أنتج(75) عناقا أو غيره من أشباه المحللات لكان حلالا أكله؛ ويحبس كالجلالة.

ولو ولدت شاة خنزيرا أو قردا أو نحوهما لكان حراما.

فصل

الربيع: حزق ما لا يؤكل من الطير نجس، وما يؤكل طاهر . والأول كل ذي مخلب، كنسر ورخم وغراب. ولم ير ابن محبوب بأسا بذرق الغراب والرخم، والأكثر أن سؤر الغراب لا بأس به إلا إن رئي بمنقاره قذر. وقيل: إنه والرخم والنسر مفسد حزقها مكروه لحمها؛ واختير أن سؤر الغراب وذرقه نجس، والطير المفسد لا يفسد بيضه إلا إن كان به دم.

ابن بركة: لا بأس بذرق الوحشي وسؤره للإجماع على أن ما يرد البيوت والمساجد، ويسكن فيها كالصفصوف وغيره لا يتقى ذرقه ولا يغسل. وسؤر الأهلي كالدجاج والحقم نجس كذرقه. أبو الحواري: ذرق الأهلي طاهر كبيضه أبو الحسن: إنه نجس.

وذرق الحمام الوحشي لا(76) يفسد إلا حمام مكة، فإنه مفسد ولو وحشيا، لأنه يرعى الكنيف، وقيل: لا بأس به.

Bogga 298