296

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

ابن علي: تخرج من ذنبها مفسدا إن أمسكت منه. وفي إعادة مصل بها ميتة في ثوبه أو بدنه قولان. وإن ماتت في ماء فهو طاهر إن حمل قدرها من نجس، وإن ضعف عن حملها لقلته بولغ في إخراجها، فإن خرجت وإلا قلع الطين من البئر حتى تطيب النفس بخروجها معه. وإن لم تخرج في الماء سدوا العيون حتى تستمسك، وقيل: لا تفسد ثوبا أو (69) بدنا إن ماتت فيه، ولو رطبين لأنها من ذاته.

ومن يأخذ بيده قملا في أكثر نهاره ولم يبصر أنه غسلها، فإن احتمل أن لا يمسها منها نجس فهي طاهرة حتى [159] يعلم نجسها.

أبو سعيد: الصوب من هوام الأنسان طاهر، وإن ميتا، لأنه ليس من ذوات الدم.

ومن أخذ بيده قملة ثم مس بها خلا أو نحوه قبل أن يغسلها فطاهر حتى يعلم أنه مس منها رطوبة. ابن بركة: يكره أن يجعل قمل على حصى فتقتل بها لانتفاع الناس بها.

الباب الحادي عشر

في السباع والفأر والطير ونحوها

ابن بركة: سؤر السباع ولحومها عند أبي عبيدة ومالك حلال، وكره أهل عمان أكل لحومها، ولم يخطئوا من أكلها. قال: وعندي أنها حرام وسؤرها نجس إلا الهر، وقيل: إلا المكلب أيضا لايفسد هو ولا سؤره ولو رطبا، وقيل: وغيره من الكلاب سواء في الأحكام، لما روي: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» كما مر، ولم يميز صلى الله عليه وسلم المكلب من غيره. وفي رواية: ثمان مرات، وقيل: خمسا، وقيل: ثلاثا، وقيل: يغسل كغيره.

وإن مس كلب إناء لا ماء فيه تنجس وحده. وإن مس ثوبا وأحدهما رطب أو بلعابه أو مخاطه أفسده. وروثه ناقض إن رطب إلى أن يبس ولو رطبت رجل المتوضئ إن وطئه، وينجس الطين الرطب إن وطئه. وشعره نجس مطلقا، واختير طاهر إن بان عنه وغسل(70).

والضبع قيل صيد، وقيل: سبع؛ ولا يتوضأ من سؤره.

أبو الحسن: ترك(71) ألبان السباع أحب إلي، وفي ألبان ما لا يؤكل(72) من البهائم خلاف. وفي العاج قولان.

Bogga 296