289

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

والمجمع عليه أن المسفوح من الأنعام المذكاة بذبح أو نحر وما يتبعهما مالم يغسل مذبحها رجس وإن قل، [155] وكذا من الدواب والطير مما له دم أصلي. ودم الحيض والنفاس مسفوح، وقيل: لا.

واختلف أيضا فيما أتى من غير جرح ولا قطع طري، كالرعاف والخارج من الفم إن كان خالصا كذلك وغير المسفوح هو الخارج من جرح قديم أو شقة قديمة، ولا يفسد في الثوب الصلاة إلا قدر ظفر على غير علم. واختلف أصحابنا في صفة المسفوح، فقيل: ما انتقل إن لم يظهر على فم الجرح، وقيل: ما انتقل إلى غير مكانه. وما لا يتعدى ظهوره الجرح فليس بمسفوح ولو أملى فمه وكثر، وقيل: ما تردد فيه، وقيل: ما ينظر أو يلتقط بقطنة. وقال سليمان: «شرر المسفوح لا يفسد»، وقيل: بعد موت الأشياخ يفسد وإن قل.

والدم المحلل هو المروي في خبر «أحل لكم ميتتان، وهما السمك والجراد، ودمان الكبد والطيحال» يعني دمهما، وقيل: دم السمك ودم اللحم. أبو سعيد: لا خلاف في أن الميتتين هما ما ذكر. ودم ما لا يعيش في البر من السمك ولا يشبه ذواته طاهر، وما أشبهها منه، فقيل: ميتته حلال إن أشبه الأنعام والصيد، لأنه صيد البحر، وقيل: يذكى لأنه أشبه ما يذكى، وما يشبهه الخنزير، ويسمى به حرام ودمه تابع له، وقيل: لا وهو الأصح، لأنه صيد البحر، وحكم ما يعيش في البر منه على الأغلب في معيشته. فإن كان في البحر فمن صيده، وإن كان(58) في البر فكصيده في التذكية والدم، وإن أشكل حاله فالأحوط التنزه عنه في ذلك، ودم اللحم بعد غسل المذبح والمنحر طاهر حتى قالوا: إن دم الأوداج من دماء اللحوم لا يفسد ولو كثر، وليس منها دم العروق، وهو ما قام في البهيمة في حياتها، وما كان دما فيها لا يتحول إلى الطهر بذكاتها، وإنما يتحول الداخل في اللحم من غير العروق. وكذا دم الرئة والفؤاد قيل فاسد، لأنه دم على انفراده.

Bogga 289