Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ولا يلزمه إخراج ما بالداخل بمعالجة إذا لم يكن فيما تناله الطهارة؛ وإن احتشى عليها ثم تنجس، فعند من يلزمه إخراجه وقد أمكنه بغير البول فلم يخرجه وصلى كان كمصل بنجس، وعليه فسواء تنجست القطنة من داخل أو من خارج أو منهما، وقيل: لا يلزمه ولو علم بنجاستها من داخل إن لم تظهر(47) رطوبة على خارجها، ولا تفسد عليه إن كانت في غير مواضع الطهارة، لأنها تنتقض بظاهر على سمة الذكر، واختير أنه لا يلزم إخراجه قبل استنجاء ولا بعده مالم يبلغ محل الطهارة، فيحول بينهما ولو قدر عليه مالم يضر النجس إلى محل النقض به ويكون رطبا؛ وإن كان يابسا وجب على كل حال، لأنه صار في ظاهر البدن وليس ما يقدر على إخراجه بعلاج إن لم ينله بطهارة، كالثيب وإدخال يدها لغسل والج بفرجها، لأنها تقدر عليه بها وبالماء، وهو لا يقدر على طهارة ذلك في موضعه ولو بلغ موضعها متنجسا برطب ناقض، كبول؛ ويلزمه غسل ما مس من محل الطهارة، لا في إخراج ما ظهر من الحشو ونالته اتفاقا ولو تنجس باقيه، لأنه لا يصل إلى غسله وإنما عليه غسل ما أمكنه وما بلغ إليه من خارج منه أو داخل فيه مما جعله هو أو غيره فيه، أو خرج منه؛ ولا يلزمه إخراجه إن أمكنت طهارته، ويلزمه غسل ما قدر عليه ولو بعضه، وليس وجوب غسله بموجب غسل كله أو إخراج ما لم يقدر على غسله؛ وإن بلغ محل الطهارة وتيبس بعد أن تنجس بخارج منه إلى محل الحشو بعد تيبسه، وجب بقدر ما لا يرطب سمة الذكر من حيث يلزم الطهارة، فيخرج اليابس النجس إن شاء، ولا غسل عليه في إحليله، ولا نقض عليه، وإن شاء غسل الظاهر من الحشو، لا الباطن إن أمكنه بلا مس الذكر في جار أو نحوه مما لا يتنجس.
Bogga 278