274

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

أبو المؤثر: إن بال رجل ثم احتشى ثم استنجى ونسي الحشو ولم يخرجه صلى تمت صلاته. وقيل: من يجد خارجا من إحليله ولم يستيقن بخروجه، فتارة ينظر فيجده، وتارة لا يجده فهو على طهارته حتى يعلم بخروج شيء منه، وإن كان كلما حس وجد إذا نظر غالبا إلا أنه لم يتيقن في حاله هذه فهو وثوبه طاهران حتى يعلم بالنجس، والأحوط النظر متى حس فإن كان ليلا أو في صلاة أو خاف انتقاض وضوئه إذا مس، فليضرب بيده على ذكره من فوق الثوب، فيمسح به على فخذه أو ما يليه، فإن أيقن بللا لا شك فيه أنه حادث لا من طهارة تقدمت حكم بالنجس، وقيل: لا، إلا إن وجد سيلان الحدث وخروجه بلا شك؛ فلو لم ينظر أو يمس ولم يصح عنده بلل لا يشك فيه خارج إلى محل الطهارة بإحساس من بدنه أو ثوبه لم يفسد هو ولا وضوءه ولا صلاته إن كان فيها؛ وإن لم ينظر حين أحس به ثم نظر بعد فوجد خارجا لا يعرفه متى خرج، فعلى رأي من يقول: لا نظر عليه، ولا مس حتى يستيقن بخارج منه، فإن أمكن أن خروجه كان بعد تمام صلاته إن كان فيها أو(45) خارجا في وقته على ما عاين وأبصر فلا بأس عليه فيما مضى، وتمت صلاته حتى يتيقن بخروجه وقت إحساسه، وعلى رأي من أوجب عليه النظر والمس، فإن تركهما وقته ومضى في صلاته ثم أبصره بعد أعادها(46) إن لم يتيقن بخروجه بعدها، وكذا ثوبه. وقيل: إذا فسدت بذلك فلا يحكم بفساده حتى يتيقن بمس النجس له، والمدار في ذلك على اليقين.

وكذا إن أحس بطعم الدم في فيه أو بريحه في أنفه أو كالريح خرج من دبره، فعلى طهره ما لم يتيقن لاحتماله من الشيطان كما مر. ومن وجد بللا وتيقنه في مواضع الطهارة وقد تقدم له وضوء أو غسل أو نحوهما فاحتمل حدوثه من نجس أو من متقدم له، فهو عليها حتى يعلمه [147] من غيرها، فإذا لم يمكن بقاء الرطوبة من المتقدم إلى ذلك الوقت بوجه ثبت النجس ومع الاحتمال فالطهارة أولى.

Bogga 274