Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
وإن عجن الدقيق بنجس فقيل: لا يطهر أصلا، وهو متروك، وقيل: يبسه طهارته، وقيل: يغسل ويؤكل بأن يصب عليه الماء بقدر ما يأتي عليه ظاهرا وباطنا أو يغمس في الكثير الذي لا يتنجس إلى أن يبلغ إلى جميعه، وهذا فيه تعذر، وقيل: يطهر بالنار في فرن أو غيره.
والسمك إن تنجس بعد أن صار بحد ما لا ينشف، فقيل: يغسل ويؤكل، لأجل ما شرب من الطاهر؛ وإن اعتبر أنه يشرب من النجس بقدر ما لا يبلغه الطاهر فإنه يغسل، ثم يجفف في الشمس أو يشوى حتى تزول منه رطوبة النجس ثم يغسل، وقيل: يجعل في الماء إن كان لا يضره بقدر ما يبلغ حيث بلغ النجس، وقيل: يصب منه الماء، ثم يغسل، وقيل: هو كالمطبوخ من سمك وغيره.
فصل
أجاز ابن أحمد أن يصبغ بالنيل ونحوه إن تنجس ويغسل رطبا، ولا ضير بعد يبس.
وإن طبخ البيض في أرز ثم وجد به فرخ بانشقاق فسد الكل، وإن غرف من الأرز بعد نضجه فخرج منشقا في المغرف فلا ينجس إلا ما فيه إن أمكن انشقاقها عند الغرف، وإلا إلا قبله فسد الكل.
وإن طبخ بسر بنجس أو وقع فيه عند غليانه غسل، وجفف بقدر ما يذهب النجس، ثم يغسل ثم يغلى بطاهر بقدر ما يدخل مداخل النجس، ثم يغسل أيضا.
وإن بال سنور في جراب تمر صب عليه الماء مادام رطبا حتى يبلغ مبلغه، ويغلب(33) عليه؛ وإن يبس نكل وغسل، وقيل: إذا غسل خارجه حتى يلج في التمر إلى حيث بلغ البول طهر بلا نكل. وإن نتجت سنورة في حب ولم يدر أخرجت فيه رطوبة أم لا ؟ لم يفسد؛ ولا يغسل إن خرجت حتى يعلم تنجسه بها. وإن بالت في ظرف به حب غسل ما أصابه البول، وغسل الحب أن يدخل في ماء حتى يبلغ مبلغه، لأنه ينشف، وقيل: إن نتجت في ظرف فيه كثير، ألقي ما أصابه النجس، وجاز غسله.
Bogga 265