Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
أبو الحواري: من ألقى نجسا في بئر قوم لزمه إخراجه إن كلفوه، ويخرجه وإن بلا إذنهم، ولا ينزحها إلا به.
وإن وقعت دابة أو طير ولو ميتا في بئر ولم يعلم بانتهائه إلى الماء، ولا أنه مات إن وقع حيا فلا تفسد حتى يعلم أنه وصله ميتا.
ابن محبوب: لا بأس بماء الزاجرة إن جرى الحبل في البول عند الزجر ثم ينزل فيها، ويدخل الماء، وإن وقع في البول، ثم في الماء قبل أن يسحب على التراب فإنه يفسده، [136] وقيل: لا إن كثر الماء.
فصل
إن وقع إنسان أو دابة في واسعة الماء فقيل: تدفن، وقيل: تطهر. ونقل أن زنجيا مات بزمزم فأمر ابن عباس بطهارتها. وإن مات قيل في ماء أخرج(15) منه ونزح كله أو المقدار منه إن كان لا ينزح؛ والتقدير عندنا في نزح البئر إن تنجست أربعون دلوا أو خمسون للسنة، وهو قدر ما فيها قبل أن يزاد إليها من العيون.
ابن بركة: إن حكم على بئر بنجاسة ونزحت حتى قل النجس وزاد الطاهر منها صار الحكم له لغلابته، ولا حد يرجع إليه في النزح لاختلاف النجس قلة وكثرة، وصغر البئر وكبرها، وقيل: ينزع ما فيها قبل أن تنزح. وقد أمر ابن عباس أن تسد عيون زمزم بعد إخراج الزنجي، وأن تنزح حتى يفرغ الماء؛ فمن قدر على السد في غيرها لغلبة الماء فليفعله، وإلا فله أن ينزح منها قدر القائم فيها.
Bogga 256