248

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

(148) - ب: لها الله.

(149) - ب: له.

(150) - ب: - من.

(152) - ب: - المؤمن.

(153) - ب: أوقاتها ومواضعها

(154) - ب: على دينه.

(155) - ب: - المنزل.

(156) - ب: - الجملة: وله أن يأذن... لا لمن يسكن معه فيه، ولا يجوز... [قد حدث له انتقال النظر إلى الأسفل في كلمة يجوز.

(157) - ب: أبو المؤثر.

(158) - ب: + بأنفسهم.

(159) - ب: لأهله.

(160) - ب: - شيئا.

(161) - ب: يخرص.

(162) - ب: - له.

(163) - ب: - له.

(164) - ب: فقال.

(165) - ب: بضرب أو قتل.

(166) - ب: في التمر أو الزرع.

(167) - ب: إن جرحه أو ضربه.

(168) - ب: بنفس.

(169) - ب: وبرأ أيضا إن تخلصوا.

(170) - ب: فأعطاها.ه وأخذ الأموال؛ وإن وجدوا ما لا يصح أنه مما جباه، فليس لهم أن يتعرضوا له.

الجزء الثالث منه

في الطهارات وغيرها

الباب الأول منه

في المياه وأحكامها والأنجاس ومعانيها

قال الله سبحانه: {وأنزلنا من السماء مآء طهورا} (سورة الفرقان: 48) أي طاهرا مطهرا. وروي: «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته». والطاهر المطهر اتفاقا هو ماء السماء والعيون والأنهار والآبار؛ واختلف في القليل إن حلته النجاسة ولم تغيره، فنجسه قوم، ولم ينجسه آخرون إن لم تكن فيه أمارة النجاسة، وأجمعوا على أن الماء محكوم بطهارته مالم تحله النجاسة وتغيره.

وفي التطهير بماء البحر خلاف، فالأكثر أجازه لما روي: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته»، وهو الصحيح.

وإذا وجد المطلق ترك [131] المضاف، وإن عدم الطهور ووجد المشبه له في زوال النجس لم يترك، كماء الورد والشجر والبقول، وهل يرفع به الحدث أو لابد من التيمم معه ؟ خلاف.

Bogga 248