Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
أبو سعيد: لا خلاف في ضمان ما أصيبت به نفس من قتل أو غيره بدلالة، وفي القود ومعنى الحدود خلاف، فبعض يدرأ ذلك بالشبهة، واختار أن لا يبرأ منه حتى يستتاب، وإذا صار الخبر في الدلالة على الأموال إلى حد التقية فيما يسع فيه معناها، فدل مخبر على مال فأخذ لزمه ضمانه اتفاقا، وفي تسميته بالظالم قولان لعروض الشبهة له، إذ يسعه فداء نفسه بأخذه، وقيل: هو على ولايته إن سبقت، فيسعه ذلك لاضطراره إن لم يجد فداء نفسه بأخذه، وقيل هو على ولايته إن سبقت فيسعه ذلك لاضطراره إن لم يجد فداء إلا به، وإن افتدى به ديانة ولم يجد غيره فهو ضال اتفاقا.
ومن سأله ظالم عن أحد فأرشده عليه فأخذ ماله أو قتله [129]، فعليه ضمانه وديته في ماله إن علم بظلمه، ولزم من أطعم باغيا أو سقاه ولم يدله التوبة لا الضمان.
ولا تجوز دلالتهم على قرية أو حي لم يقصدوهم بظلم، ولكن إذا وصلوهم تيسر لهم الوصول إلى من يريدونه به، فكل ما أصابوه من قتل أو مال فلا توبة لمن دلهم إلا بأدائه ولو أكره بالقتل.
ولا تجوز دلالة ظالم البتة لأنه لا يؤمن. وإن خرج من بلد وترك أمتعته في دار الإمارة فكل ما بيده فهو أولى به في الحكم؛ وجاز لمن أخذ منه شيئا أو ناله منه موجب ضمان إرش بظلم عند عدم من يحكم له به من ماله أن يأخذ منه قدر حقه أو دونه.
ومن لزمته تباعة لهذا الأمير وجعل لمن ظلمه أن يقاصصه منها وقد أمنه أنه لا يرجع بالأخذ بعد من مال الأمير فله ذلك، وقيل: لا، إلا من حكم الاطمئنان لا القضاء.
والجائر وأعوانه شركاء في ضمان ما تعاونوا فيه. وعلى كل ظالم في ذاته ما جناه. وعلى الجائر ضمان ما أصابه أعوانه بأمره، وعليهم أيضا، وإن تخلص من الضمانات برأ الأعوان وبرأ إن تخلصوا أيضا(169).
Bogga 243