207

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

وللرجل -قيل- أن يقعد مع غير محرمته من جيرانه وأرحامه مالم يظهر منها ما لا يحل له نظره، ولا يلزمه أن يأمرها أن تكون من وراء باب أو جدار إن خاف أن يدخلها مكروه أو مشقة، فإن فعلت هي فحسن.

ويرحب -قيل- بامرأة من فوق الثوب، وإن صافحها من تحته جاز له، إن لم يخف فتنة، لأن له كما مر أن ينظر كفها وخارجه إلى الرسغ، وباطن قدمها، وأن يتعمد مس ذلك لا لشهوة إن لم يخفها، وينكر عليها إن أظهرت ما فوق الرسغ والكعب، وإن عند رحمها.

ولا يسع حاضرا له ترك الإنكار عليه إن قدر، ولكن بمعروف ورفق من القول، ويريه أنه محسن له وداع له بخير، وذلك في الرحم والجار والصاحب والصديق، وهو من مكارم الأخلاق، ومذاهب أهل الإسلام.

ومن دخل -قيل- على أجنبية، فعليه أن ينكر عليها إن أظهرت له ما لا يحل له منها، إلا إن علم منها أنه عندها محرمها من الرضاع، وعليه الغض حتى يعلمها محرمته. ولا يحل لامرأة مفاكهة طفل بتلذذ، وتمنع منها، ويكره لها أيضا إذا عقل. ولا بأس على من دخل على متنقبة.

فصل

تؤمر الإماء بكشف الرؤوس، لما أن عمر مرت عليه متجلببة، فعلاها بالدرة، ونهاها عن ذلك، وقال: تتشبهين بالحرائر يا لكاع، ولأن [112] كسوتها على سيدها قميص. ابن محبوب: من نظر إلى رأس أمة أو فخذها لم يفسد وضوءه؛ وعورتها -قيل- كالرجل من السرة إلى الركبة؛ والمس -قيل- كالنظر. وإن سافرت أجنبية مع رجل، فلتضع رجلها على رقبته فوق الثوب إذا أرادت أن تركب.

ولا بأس بمعانقة أم أو أخت ونحوهما عند قدوم من سفر إن أمنت فتنة.

وتنهى المرأة عن الحمام. وقيل: الركبة والسرة عورة؛ ولا بأس على الرجل إن أبرزهما ولو بغير علة، ولا على من أبصرهما نقض الوضوء.

وعن بعض أمرنا أن نغض عمن استتر عنا أو استحيى منا. وقيل: المستحيية وغيرها سواء في الحرمة.

Bogga 207