Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ومن كثر جيرانه وعنده قليل لحم يشويه أو يطبخه، فإن هاج عليهم قتاره فعليه أن ينيلهم منه، وإلا فلا يأثم إن وصل بعضهم، ولا يلزمه أن يطوف منازلهم ليعتبر وصول الرائحة إليهم، والأقرب أوجب حقا من الأبعد، وينقطع الجوار بالخراب إن كان فيه قدر أربعين، ويعتبر الأوسط في البيوت عرفا. وإن وجد رحم بينك وبينه خمسة آباء فصاعدا وجار فصلته أوجب من الرحم، ولزمت لمن بينك وبينه أربعة وهل بك أو بأبيك قولان. والرضاع كالنسب، ولا يتهاون بحقوقهما، ولا يلزمه السؤال عمن لم يعرفه رحما حتى يعلمه.
فصل
روي: إن الجار ثلاثة: جار له حق كالذمي والفاسق، وجار له حقان كقريب غير ولي، وجار له ثلاثة كقريب متولى؛ وإن حرمة الجار كحرمة الأم، وإن الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، وأن لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، وأجمعوا أن العريش إن كان مضرا بجداره لا يلزمه ذلك فيه.
أبو المؤثر: لا يشرف البناء على جاره، ولا يمكن لصبيانه ما يؤذي به صبيانه إن لم يقسمه بينهم.
أبو سعيد: لا يحل لك أن تمنع صاحبك أو جارك ما طلبه إليك إن احتاجه وقدرت عليه(110)، ولا بأس عليك إن لم تخف هلاكه بمنعه، ويلزمه إعلام جاره إن أراد أن يصلح منزله، وكان يشرف عليه ليستتر، وإن كان شاربا لخمر أو دخان، أو مظهرا لمنكر أنكر عليه بما قدر وإن بقلبه، ولا يلزمه التحول من منزله، فإن أنكر بلسانه فاستهزأ به أعذر وسلم.
فصل:
Bogga 195