Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
أبو سعيد: لا يجوز لمن عرفت بمداواة أن تمس الرجل إلا لضرورة، إن عدم غيرها، وقيل: يباح له منها مالا يباح لها منه من المس، لأنه يجوز له المس والنظر في وجهها وكفها مالم يكن لشهوة، وقيل: لا يجوز المس إلا لمعنى.
وإن قطع طبيب عرقا لأحد فمات به، فعليه ديته إن زاد على المتعارف، وإن ادعى وارثه الزيادة وأنكر هو، قبل قوله مع يمينه إن لم تكن للوارث بينة، وإن أنكر القطع أو الموت به وادعاه الوارث، فعليه البينة وإلا حلفه.
ومن جعل لأحد شيئا على معالجة عليل إذا زالت علته، فلا شيء له ما تعاوده.
ومن حلق لأحد بأمره وجرحه فلا يضمنه إن لم يتعمد، وكان ذلك معرفته، وقيل: يضمنه، وكان (101) كالخطإ؛ وكذا من فعل في صبي أو عبد أو يتيم ما يسعه فعله فيه، فأصاب منه شيئا.
وإن تعدى الحاجم في حجامة أو ختن ضمن على [99] وجه الخطإ، وإن تعمد فعلى وجه العمد؛ وكذا الطبيب إن فعل ما يسعه ولم يتعد فعل مثله لا يضمن. والفاعل بعبد مالم يأذنه به مولاه ضامن لما أصاب منه إن أمكن إذنه، وكذا في صبي مع إمكان مشورة قائم به، وإن خيف الضر على من ذكر ولم تمكن مشاورة السيد والقائم، فقيل: يرجى له جواز الفعل.
ومن علم ما يفعله الطبيب ونحوه وفعل مثله، فبمنزلته، ولا يسعه، وضمن إن فعل بلا معرفة. ومن طلب من يغمز له بدنه فكسر له ضلعا أو عضوا، فقيل: لا يضمنه إن لم يتعد المعتاد في مثله، وقيل: يضمنه خطأ، لأنه أذن له بالغمز لا بالكسر.
فصل
إن وصف لذاهب عقل شرب دواء أو سعوط أو غيرهما فلا بأس على الواصف والمعالج إن اعتيد نفعه وأمن ضره، ولم يقصد غير النفع له، ولو حصل له به ضر على غير المعتاد فيه، وكذا في الصبي والعبد.
وإن ربط راق إبهام مجنون بلا إذن رجاء لنفعه لم يضق عليه إن اعتيد بلا ضر يحصل به. وإن سقت امرأة ولدها دواء فمات، فلا عليها(102) إن قصدت به شفاء.
Bogga 184