574

Tahsil

التحصيل من المحصول

Tifaftire

رسالة دكتوراة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada
The Ash'aris
Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq-yada Room
" القسم الثالث" في الإِخبار
" المسألة الأولى"
في مراتب نقل الصحابي الخبر (١).
أ- قوله سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا، أو أخبرني أو .. شافهني أو حدثني.
ب- قوله: قال رسول الله ﷺ وظاهره من الصحابي النقل عنه، وليس (٢) نصًا فيه وليس بظاهر من غير الصحابي.
جـ- قوله أمر الرسول بكذا أو نهى عن كذا، وفيه (٣) الاحتمال الأول واحتمال اختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، فالأكثرون على أنَّه حجة إذ الظاهر أن الراوي لا يطلق هذا اللفظ إلَّا إذا تبين مراده ﵇، ويمكن أن يقال يكفي فيه الظن.
فإن قلتَ: هذه الصيغة حجة فإطلاق الراوي إياها مع تجويز خلافة إيجاب ما يجوز أن لا يجب.
قلتُ: هذا بناءٌ على كون هذه الصيغة حجة، وأنتم أثبتم (٤) كونها حجة بهذا فيلزم الدور. وفي المسألة احتمال ثالث وهو أنَّه لم يذكر أنَّه

(١) في "أ" (التواتر) بدل (الخبر).
(٢) في "أ" (يقينا) بدل (نصا).
(٣) سقط من "هـ" وفيه.
(٤) في "أ" (أبيتم) بدل (أثبتم).

2 / 144