354

Tahsil

التحصيل من المحصول

Tifaftire

رسالة دكتوراة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turki
Boqortooyooyin
Seljuqyada Room
" المسألة الثالثة عشرة"
قال الشافعي (١): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله ﵇ لابن غيلان (٢) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن " (٣) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعًا أو ترتيبًا، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي ﷺ الحال، فبنى (٤) جوابه عليها.
" المسألة الرابعة عشرة"
العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (٥). قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ والأول عام والثاني خاص.

(١) قال جمال الدين الأسنوي: اعلم أنه قد روي عن الِإمام الشافعي أيضًا أنه قال (حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال) وقد جمع القرافي بينهما في شرحه للمحصول بقوله: لا شك أن الإجمال المرجوح لا يؤثر، إنما يؤثر المساوي أو الراجح، وحينئذٍ نقول: الاحتمال المؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول، وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثاني. انظر نهاية السول ٢/ ٧٤.
(٢) هو غيلان بن سلمة بن معقب بن مالك الثقفي، ويكنى أبا عمرو على ما في الِإصابة. وبهذا يظهر وَهْمُ من قال عنه ابن غيلان.
(٣) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال البخاري غير محفوظ، وحكم أبو حاتم وأبو زرعة أن المرسل أصح. ولفظ الحديث: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية. فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا، وزاد أحمد فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلًا. وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال.
(٤) وفي "أ، هـ، ب" (وبناء) بدل (فبنى).
(٥) معنى قوله مقتضاه نفس الجمع أي أن العطف يقتضي جمع المعطوف مع المعطوف عليه فقط ولا يدل على اشتراك الثاني مع الأول في العموم لأنه منقوض بالآيتين الواردتين فالمطلقات في الأول عامة في البائنات والرجعيات، والضمير في بعولتهن خاص بالرجعيات فقط.
(٦) [البقرة: ٢٢٨].

1 / 362