Tahsil
التحصيل من المحصول
Baare
رسالة دكتوراة
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحصيل من المحصول
Baare
رسالة دكتوراة
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قرر القاضي الأرموي تبعًا للإِمام في المحصول رحمهما الله: (أنه لا خلاف بينهما في المعنى، وهذا مبني على قولهم المنقول هنا، وهذا القول هو قول أبي الحسين البصري منهم، ولكن ينسب لهم قول آخر، وقد نقله عنهم السعد التفتازاني في حاشيته على العضد: وهو أنَّه يثاب ويعاقب على كلٍّ واحدٍ ولو أتى بواحدٍ سقط عنه الباقي) ولهذا قرر السعد أن الخلاف على هذا معنوي. انظر المعتمد ١/ ٨٤، ونهاية السول ١٠/ ١٣٨، وحاشية السعد على العضد ١/ ٢٣٦. (٢) سقط من "ب" (إنه لا يجوز الإِخلال بجميعها).
1 / 302