Tahsil
التحصيل من المحصول
Baare
رسالة دكتوراة
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) ذكر الرازي في المحصول اعتراضًا آخر وهو وجود "أو" في التعريف وأنها للترديد والحد للإيضاح وأجاب عنه بتحرير المراد "أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه المذكورة في التعريف كان حكمًا والَّا فلا" ولم يذكر القاضي الأرموي هذا الاعتراض ولا الإجابة عنه. (٢) أقسام الحكم: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. ولم يقع القاضي الأرموي ﵀ فيما وقع فيه غيره مثل البيضاوي في المنهاج والغزالي في المستصفى وغيرهم حيث قالو: هي الوجوب والحُرمة ... وذلك لأن الوجوب والحُرمة مصدرا وجب وَحَرُم، والإيجاب والتحريم مصدرا أوْجب وحَرَّمَ بتشديد الراء. وبما أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى ناسب أن يكون الحكم من (أوجب وحرّم). (٣) وفي "أ" الكراهية. (٤) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المالكي الفقيه المتكلم الأصولي وكنيته أبو بكر. نشأ بالبصرة وسكن بغداد كان إمام الأشاعرة في عصره، أخذ عن أبي بكر الأبهري وأخذ عنه جماعة. له مصنفات كثيرة منها: شرح الإبانة في أُصول الدين. شرح اللمع وله الإِمامة الكبيرة والإِمامة الصغيرة والتبصرة بدقائق الحقائق. وأمالي إجماع أهل المدينة والتقريب والإرشاد والتمهيد والمقنع له كتاب جيد في الرد على الباطنية وإعجاز القرآن مطبوع. توفي سنة ٤٠٣ هـ ترجم له: ابن خلكان: ١/ ٦٠٩ تبيين كذب المقري ٢١٧ الفتح المبين ١/ ٢٢٣ الشجرة الزكية ٩٢ شذرات الذهب ٣/ ٦٨ ابن كثير ١١/ ٣٥٠. (٥) هذا التعريف ليس لنفس الحكم بل هو تعريف للفعل المتعلق بالحكم. فالفعل الذي تعلق به=
1 / 172