Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
ولا يجوز للرجل أن يصلي بنساء لارجل معهن، فإن صلى ونوى أن يؤمهن ونوين الإئتمام به بطلت صلاته وصلاتهن، فإن كان معهن رجل جاز أن يصلي به وبهن. قال يحيى: إلا أن يصلي الرجل في بيته بحرمه صلاة نافلة فقط. وكان أبو العباس يحمله على أن المراد به بيان جواز العدول بفعل النوافل عن مساجد الجماعات إلى المنزل دون إقامة الجماعة، فإنها لا تنعقد عنده بأن يؤم الرجل بالنساء وحدهن.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء، وإذا أرادت ذلك، وقفت في وسطهن ولا تتقدمهن ويقفن عن يمينها ويسارها.
وإذا حضر مع الإمام رجل واحد وقف عن يمين الإمام، فإن حضر رجلان أو أكثر تقدم الإمام واصطف المؤتمون ورآءه وعدلوا الصفوف وسووا بين مناكبهم ولم يتركوا خللا بينهم. قال أبو العباس رحمه الله: والصبيان حكمهم حكم الرجال في هذا الباب، يعني أن رجلا وصبيا لو اجتمعا لاصطفا خلف الإمام، وكذلك الصبيان إذا كثروا، وكذلك إذا أجتمع رجل وصبي، فإن الصبي يقف عن يمينه، إلا أن الرجال يقدمون على الصبيان والصبيان يقدمون على النساء، فإن حضر رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام والنساء وراءهم، فإن حضر مع الإمام رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة وراءهما، وإن حضر رجل وخنثى لبسة (1)، لم يصل به الرجل على موجب المذهب، فإن حضر رجل آخر وخنثى لبسة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى وراءهما، وإن حضرت امرأة معهما، وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى وراءه والمرأة وراء الخنثى، وعلى هذا الترتيب إن حضر عدة /38/ من الرجال والنساء والخناثا، فإن حضر مع الإمام رجلان وامرأة وخنثى لبسة، وحدث بالإمام حدث، قدم أحد الرجلين ليصلي بهم، فإن حضر رجل واحد مع المرأة والخنثى وحدث به حدث أتم كل واحد منهم صلاته على الإنفراد، ولا يصلي الرجل بهما.
Bogga 97