Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
وأما القليل الذي يفعل لإصلاح الصلاة، نحو تسوية الرداء إذا خشي إنكشاف ما أمر المصلي بستره، وتسوية الحصى لإصلاح موضع السجود، فإنه لا يفسدها، ولا يكره فعله، وأما القليل الذي يفعل لا لإصلاحها، فإنه ينقسم، فمنه: ما تدعو الضرورة إليه، فلا يكره، كالحك اليسير الذي يتأذى بتركه، ورمي النخامة من فيه، وإن كان ذلك يجوز أن يعد في القسم الذي يفعل لإصلاح الصلاة على وجه من حيث يشغل عنها، ومالا تدعوا الضرورة إليه، فإنه يكره فعله، ولا يفسدها، كوضع يده على فيه عند التثاؤب.
ومن أحدث في صلاته عامدا (1) أو ساهيا بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ويستأنفها.
ولا يجوز للمصلي أن يقتل في صلاته حية ولا عقربا، ولا أن يرشد ضالا، فإن فعل شيئا من ذلك واضطر إليه بطلت صلاته واستأنفها.
ولا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام على موجب قول القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته (2).
قال أبو العباس: الأنين من ذكر النار لايفسدها، فإن كان أنينه من وجع أفسدها، والكلام يقطعها. قال رحمه الله: وسواء عمده وسهوه، ولا يجوز تشميت العاطس فيها.
قال محمد بن يحيى: وإن سهى من يفتح على الإمام فتنحنح أو سبح أو رفع بالقراءة أو التكبير صوته، فسدت صلاته، وكذلك لو فعله جوابا لمن دعاه. قال أبو العباس: إلا الإشارة المندوب إليها وهي درء المار، أو العطاس الذي لا يملك (3).
وكل ذكر ليس من مسنون الصلاة ولا من القراءة، فإنه يفسدها.
والتأمين بعد قراءة فاتحة الكتاب يفسدها (4).
Bogga 91