Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
باب أماكن المصلي
قال القاسم عليه السلام فيما حكى عنه أبو العباس رحمه الله : يجب على كل مصل فريضة أو نافلة أن لا يصلي من البقاع إلا في بقعة نقية.
قال: وأفضلها عنده كما رواه عنه ابنه محمد [بن القاسم] : ما كان من المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مسجد بيت المقدس، ثم مسجد الكوفة. ونصوص يحيى تقتضي ذلك، أعني طهارة البقاع للصلاة.
قال القاسم عليه السلام فيما حكى عنه علي بن العباس : من بنى مسجدا في داره ولم يشرع بابه إلى الطريق، فليس بمسجد، ويورث بعده، ولا يكون مسجدا حتى يكون بابه إلى شارع أو سكة. قال: ولا يكون مسجدا حتى يكون العلو والسفل مسجدا.
قال عليه السلام (1): ولا يجوز أن يبال فوق سطح المسجد أو يتغوط أو يتبزق.
وحكى رحمه الله عن محمد بن يحيى رضي الله عنه أنه قال: إن كانت على بعض ما يصلي عليه نجاسة مباينة له غير ملاقية أجزته صلاته، فإن كانت على مسجده ومقامه (2) لم تجز، على موجب المذهب. قال رحمه الله /25/: فإن كانت بين مسجده ومقامه أعادها، على موجب نص القاسم عليه السلام في الأرض إذا كانت كذلك.
ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في حش (3) من الأرض، فإن كانت بالوعة أو شبهها وقد ردمت وألقي عليها طين نظيف أجزت الصلاة.
ولا تجزي الصلاة في البيع والكنائس؛ لنجاسة المشركين فيها، فإن طهرت من آثارهم أجزت.
Bogga 78