Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
باب النفاس
أكثر النفاس أربعون يوما، وأقله لا حد له، والإعتبار في زواله بحصول النقاء ولو ساعة واحدة، وذكر [أبو العباس] رحمه الله في (النصوص): أن المرأة إذا لم تر الدم بعد الولادة لم تكن نفساء، فإن طهرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم قبل انقضائها؛ فإن كان ما توسط بين الدمين من النقاء طهرا صحيحا، كان الدم الثاني حيضا أو إستحاضة على ما تدل عليه العاقبة وليس بنفاس، وإن لم يكن طهرا صحيحا لم تعتد به، وكان الأربعون كلها نفاسا، وإن زاد الدم على الأربعين كان ذلك استحاضة، وعليها أن تغتسل وتصلي كما تفعله المستحاضة، ولزوجها أن يأتيها إذا اغتسلت.
وحكم المبتدأة النفساء إذا جاوز دمها الأربعين، حكم الحائض، في أنها ترجع إلى عادة نسائها، أو إلى أكثر الحيض إن لم تعرف عادتهن، وكذلك إذا كانت نفساء ترجع إلى عادة نسائها في النفاس إن عرفت عادتهن، فإن لم تعرفها رجعت إلى أكثر النفاس.
وقد ذكر القاسم في (المسائل): أن النفساء إذا جأوز دمها الأربعين، وكانت لها عادة في النفاس لولادتها متقدمة، فنفاسها تلك الأيام المعتادة، وما زاد عليها يكون استحاضة، ويعتبر في ولادتها المتقدمة أن تكون مرتين وأن تتفق العادة فيهما، تخريجا.
Bogga 71