Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
/439/ إن مات رجل وترك حملا وورثة، واستعجل الورثة في قسمة الميراث، وجب أن يعزل منه نصيب أربعة ذكور، ثم يقسم ما بقي، فإذا وضعت المرأة الحمل صححوا القسمة على حسب ما تضع.
ولو أن وارثا أقر لمجهول النسب بنسبه ممن يرثه، لم يثبت النسب بإقراره، ووجب عليه أن يقاسمه بما يخصه من الإرث، إن كان المقر له لا يحجبه ويشاركه في الإرث(1)، وإن كان يحجبه وجب عليه أن يعطيه كل ما في يده.
وتفسيره: رجل مات وترك أخوين لأب وأم، فأقر أحدهما بابن للميت، فإنه يلزمه أن يخرج ما في يده إليه، ولا يستحق من الإرث شيئا.
Bogga 335