Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
وقال/388/ محمد بن يحيى عليهما السلام: لو أن رجلا تهدد رجلا بالقتل، فخاف المتهدد أن يقتله المتهدد إن لم يقتله فقتله، من غير أن يكون منه إقدام عليه، لزمه القود، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو أن ذميا قتل مسلما ثم أسلم، كان عليه القود، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا اشترك رجل وصبي في قتل رجل عمدا، فعلى الرجل القود، وعلى الصبي الدية تلزم عاقلته. قال أبو العباس رحمه الله: يعني: نصف الدية؛ لأن جنايته تقتضي نصف الأرش لحال الإشتراك.
ولو أن رجلا فقأ من ثلاثة أنفس ثلاثة أعين، فاجتمعوا على فقئ عينه، فقؤا منه عينا واحدة وأخذوا منه دية عينين، يقتسمونها بينهم أثلاثا.
وإذا قطع رجل يد رجل، فسرى (1) إلى النفس، قطعت يده، ثم يقتل إن لم يمت من القطع، على ظاهر نص يحيى عليه السلام.
Bogga 269