Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الصلح على أصل يحيى عليه السلام ينقسم قسمين: إما أن يكون حطا لبعض الحق، فيجري مجرى الإبراء، وإما أن يكون على العوض، فيجري مجرى البيع. وما يكون على وجه العوض ينقسم قسمين: فمنه ما يكون عقدا على المنافع، ومنه ما يكون عقدا على الرقبة.
فالأول، نحو: أن يكون لرجل على رجل مال وهو مقر به، فيصالحه منه على نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر، فهذا صلح على وجه الحط، وإبراء الغريم من بعض الحق.
والثاني ما يكون منه عقدا على المنافع، نحو أن يصالحه على حقه(3) عليه على سكنى دار مدة معلومة، أو خدمة عبد أو ما يجري مجرى ذلك.
وما يكون عقدا على الرقبة، نحو أن يكون له عليه مال (4) فيصالح على دار أو جارية.
Bogga 238