Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
- - -
من ثبت عليه حق للغير فادعى أنه مفلس، وادعى الغريم أنه مؤسر، حبسه الحاكم إلى أن يتبين أمره، فإن ثبت عنده إفلاسه خلا عنه (1). ومدة حبسه إلى أن ينكشف أمره في اليسار والإعسار غير مؤقت، على أصل يحيى عليه السلام.
فإذا حكم الحاكم بإفلاسه، وادعى غرماؤه بأنه مؤسر أو قد أيسر، وطلبوا يمينه، فعليه اليمين، وعليهم البينة فيما ادعوه، على مقتضى أصل يحيى عليه السلام (2).
إذا اشترى رجل سلعة، ثم أفلس قبل توفية (3) ثمنها، والسلعة المشتراة قائمة بعينها، كان البائع أولى بها، يأخذها بزيادتها ونقصانها إن شاء، وإن شاء تركها، وكان أسوة الغرماء فيها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيا وبين أن يموت مفلسا، على أصل يحيى عليه السلام.
Bogga 234