Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
/346/إذا قال رجل: لفلان علي مال كثير أوعظيم، لزمه مائتا درهم أو عشرون دينارا، على ما خرجه أبو العباس من نص يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: فإن قال: عنيت به خمسا من الإبل، أو أربعين شاة، لم يقبل منه، فإن قال: عندي له مال عظيم أو كثير، ثم فسره بالحيوان قبل. فإن قال: له علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم، على أصل يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: فإن قال: علي لفلان دراهم كثيرة لا يبعد أن يكون ما يلزمه به عشرة دراهم.
قال رحمه الله: إن قال: لفلان (1) عليه كذا، كان عليه ما يفسره، فإن قال له: علي مال أو شيء، فهو على ما تقوم به البينة، فإن لم تقم البينة فعلى ما يفسره مع يمينه.
قال رحمه الله: فإن قال: علي كذا درهما أو كذا وكذا درهما، ثبت أن المقر به من جنس الدراهم، فإن قال: كذا دينارا ثبت أن المقر به من جنس الدنانير، أو كذا وكذا دينارا لم يرجع في الكمية إلى قوله، ولا يصدق فيما دون درهم واحد ولا فيما دون دينار واحد.
Bogga 211