Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
ولو أن رجلا اشترى أضحية فماتت عنده أو سرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن باعها وجب عليه أن يشتري مثلها، على أصل يحيى عليه السلام، وإن ولدت الأضحية فعلى صاحبها أن يذبحها (1)، على أصل يحيى (2) عليه السلام.
العقيقة سنة، وهي: شاة تذبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من الولادة، ثم تطبخ فيأكل البعض منها أهلها ويطعم البعض من شاأو ويتصدقوا بالبعض.
ويستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.
Bogga 182