من قتل مؤمنا خطأ أو ذميا فعليه الكفارة، ومن قتل مؤمنا عمدا فعلى ظاهر إطلاق يحيى عليه السلام في (الأحكام) ليس عليه إلا القود أو الدية دون الكفارة، وقال في (المنتخب): تجب على العامد الكفارة كما تجب على الخاطئ. ولو اجتمع جماعة على قتل رجل خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.