Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
والكتابة الحالة لا تصح على مقتضى نص يحيى عليه السلام، هكذا ذكره أبو العباس رحمه الله، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنها تصح أن تكون حالة واعتمد في ذلك تخريجا بعيدا(1).
وتجوز الكتابة بكل عوض معلوم من عين وورق وعروض وحيوان، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.
(ولا يجب الإيتاء في الكتابة، على أصل يحيى عليه السلام) (2)، ولا يجوز لسيد المكاتب أن يضر به إضرارا يمنعه عن الوفاء بالعوض الذي كاتبه عليه، نحو أن يمنعه من السعي والكسب أو يطالبه قبل حلول النجم، فإن عجز العبد عن توفية مال الكتابة لإضراره به على هذا الوجه لم يرد في الرق، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا طلب المكاتب أن يرد في الرق واستقال من الكتابة جاز أن يرد إليه، وإذا رد في الرق كان ما أداه/305/ إلى سيده من كسبه، أو عن هبة وهبت له فهو للسيد، وما كان مما أعانه به إمام المسلمين من بيت المال، أو دفعه إليه سائر المسلمين عن زكاتهم، فإنه يؤخذ من سيده ويوضع في جهته، التي هي معونة الرقاب.
وتصح مكاتبة الأمة كما تصح مكاتبة العبد، وما ولدته المكاتبة فهو مكاتب، وحكمه في الحرية والرق تابع لحكم أمه، فمتى عتقت عتقوا، ومتى ردت في الرق ردوا، ولا يلزم الأم أن تؤدي عنهم شيئا، وإن كان المكاتب كاتب عن نفسه وأولاده صح ذلك، فإن أدى ما كوتب عليه عتق وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا، وكذلك القول في الأمة إذا كاتبت عن نفسها وأولادها.
Bogga 149