Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المغصوب إما أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والحيوان ونحو ذلك، أو يكون مما لا ينقل ولا يحول كالضياع والعقار، وإذا غصب الشيء فإما أن يكون حاصلا في يد الغاصب بعينه من غير زيادة ولا نقصان (1)، أو يكون قد حدث فيه زيادة أو نقصان، وإما أن يكون مستهلكا.
باب حكم المغصوب إذا وجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئا أو لم يحدث
إذا وجد المغصوب بعينه استحقه صاحبه ووجب رده عليه.
ولو أن رجلا غصب رجلا أرضا فبنى فيها بناء وغرس فيها غروسا (2)، كان صاحب الأرض أولى بأرضه، ترد عليه ويحكم على الغاصب بنقض بنائه وقلع غرسه.
Bogga 133