Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
إن قال الواهب للموهوب له بعد استهلاكه للهبة: إنما وهبت لك على أن تعوضني. وقال الموهوب له: ما علمت ذلك. لم يكن له عليه شيء، فإن ادعى الواهب أنه علم ذلك وطالبه/287/ باليمين على أنه لم يعلم، كانت له عليه اليمين.
ولو أن رجلا صاغ لابنته قلبا (1) أو غير ذلك، فلما مات أبوها طالبها إخوتها بذلك، فإن كانت لها بينة على أن أباها وهب لها ذلك الشيء كان لها، وإن لم يكن لها بينة كان ميراثا بين جماعة الأولاد. قال في (المنتخب): ينظر في ذلك، فإن خرج من الثلث صح لها إذا أقامت البينة، وإن لم يخرج من الثلث رد إلى الثلث.
ولو أن رجلا وهب لرجل أرضا وأراد الرجوع فيها. وقال: وهبتها وفيها غلة. وقال الموهوب له: لم يكن فيها غلة. كان القول قول الموهوب له مع يمينه، والبينة على الواهب، على قياس قول يحيى عليه السلام.
Bogga 122