Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
ما ينفقه المضارب على ما يتجر فيه فهو من مال المضاربة، فإن كان فيها ربح فهو من الربح، وإن لم يكن فيها ربح فهو من رأس المال/264/، وما ينفقه على نفسه، فإن كان مقيما في مصره فإنه يجب أن يكون من خاص ماله(1)، وإن كان مسافرا فما ينفقه يجب أن يكون من مال المضاربة.
قال أبو العباس: ما يكون نادرا من الإنفاق أو خارجا عن المعتاد (2) نحو شرب الدواء والحجامة، وما أشبه ذلك، يكون من ماله، وإذا زاد في السفر على نفقة مثله في الحضر لا يجوز أن يحتسب به من مال المضاربة، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ويحتسب بنفقة خادمه إذا كان ممن لا يطيق خدمة نفسه، وإن بقي من طعامه أو شرابه أو ملبوسه شيء إذا عاد إلى مصره، كان ذلك مردودا إلى مال المضاربة، على قياس قول يحيى عليه السلام.
Bogga 85