Tahrir
تحرير أبي طالب
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
والبيع الفاسد يملك به المبيع إذا اتصل به القبض، على ما دل عليه كلام يحيى عليه السلام.
ومن باع شيئا مؤجلا لم يجز له أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به قبل أن ينقد جميعه، وكذلك لو اشتراه معجلا ولكنه أنظر المشتري بثمنه إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها لعيب حدث بها. قال أبو العباس: فإن نقصت القيمة لا لحدوث حادث فيها، لم يجز أن يشتريها بأقل من ثمنها، وعلى هذا دل كلام يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: فإن كان المشتري قد انتفع مما اشتراه بلبن أو غيره، وكان قدر الحطيطة جاز أن يحط (1).
قال أبو العباس: الإقالة (2) فسخ، تخريجا على نص القاسم ويحيى عليهما السلام.
ومن اشترى شيئا ثم كرهه فاستقال البائع فيه، فلا يجوز أن يقيله بأن يحط من الثمن الذي باعه به شيئا، أو يرد عليه المشتري شيئا، إلا أن يكون على وجه التبرع.
ولا يجوز بيع شيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وإن لم ينطقا بذلك، وكانا مضمرين له لم يجز أيضا، على قياس قول يحيى عليه السلام، وإن باع بأكثر من سعر يومه نقدا جاز على قياس قوله.
ولا تتعين الدراهم /209/ والدنانير في العقد، على قياس قول يحيى عليه السلام، وهكذا ذكر أبو العباس رحمه الله.
قال أبو العباس رحمه الله: يجوز شراء الأعمى، على أصل يحيى عليه السلام، قياسا على صحة شراء ما لم يره المشتري يوم اشترى.
Bogga 5