298

ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انفسخ النكاح بينهما وعليها العدة، ولا يكون ذلك طلاقا، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق. قال أبو العباس: إيقاع الطلاق عليها /183/ يعني من كلام يحيى عليه السلام يوجب إبقاء النكاح بينهما مالم تنقض العدة، والبينونة تحصل بينهما بانقضاء العدة، على قياس قول يحيى عليه السلام.

قال رحمه الله: وإنما يكون ذلك فسخا إذا عرض عليه الإسلام فأبى، أو انقضت العدة، فإن كان زوجها الذمي صغيرا، كان النكاح موقوفا بينهما إلى أن يبلغ، فإن أسلم عند بلوغه كانا على نكاحهما، وإذا أسلم الذمي وتحته ذمية صغيرة فالنكاح ثابت بينهما إلى مضي ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحد أبويها قبل ذلك فقد جر إسلامه إسلامها، وثبت النكاح بينهما، وإن لم يسلم واحد منهما حتى تمضي ثلاثة أشهر بانت منه، والذميان إذا أسلما فهما على نكاحهما، على مقتضى نص القاسم ويحيى عليهما السلام.

Bogga 298