Tahrir
تحرير أبي طالب
قال أبو العباس: ولو أن رجلا تزوج امرأة نكاحا فاسدا على مهر مسمى، ودخل بها، كان لها الأقل من المسمى أو مهر المثل؛ لأن المرأة قد رضيت بالمسمى، وإن كان دون مهر المثل. وإن كان أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل؛ لأن الزوج لم يستوف ما في مقابلة المسمى من العوض، وهو دوام العقد، وقول يحيى في (الأحكام) في المعتدة: إذا تزوج بها من لا يعلم أنها في العدة ودخل بها فلها المهر كاملا. لا ينافي هذا؛ لأن لها المهر المستحق كاملا من المسمى أو مهر المثل.
ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك، فقبضته منه، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت المرأة وهبته له لا لطلب عوض بل على وجه القربة، نحو صلة الرحم إن كان بينهما، أو لغير ذلك من طلب مرضاة الله تعالى، لم يكن لها أن ترجع فيما وهبته، وإذا لم يكن لها ذلك، كان للزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته، وإن كانت وهبته طلبا لمرضاته واستجلابا لحسن معاشرته ومودته، كان لها أن ترجع عليه بالعبد، وللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته. وكذلك القول إن تزوجها على عين أو ورق أو غير ذلك/150/، فإن كان العبد قائما بعينه في يد المرأة على ما كان عليه يوم قبضته، ولم يحدث فيه حدث ولا تجدد ملك، فإنه يكون بينهما نصفين، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: وإن باعته قبل أن يطلقها ورد عليها بالعيب بحكم حاكم، ثم طلقها، كان للزوج نصفه، فإن قبلته من غير حكم حاكم، كان للزوج نصف القيمة (1).
ولو أن رجلا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة على ألف درهم مهرا، فزوجه إياها على ألفين، فإن رضي الموكل بذلك ثبت النكاح، وإن لم يرض بطل، وإن قال: أرضى بالعقد ولا أرضى من المهر إلا بألف، عرض ذلك على المرأة، فإن رضيت بذلك ثبت النكاح، وإن لم ترض انفسخ.
Bogga 250