248

ولو أن امرأة رضيت بأن تتزوج بدون مهر مثلها، جاز ذلك، ولم يكن للأولياء أن يعترضوا فيه، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.

فإن زوجها وليها وهي بالغة أبا كان أو غيره بدون مهر مثلها، بغير رضاها، كان لها مهر مثلها، فإن زوجها أبوها وهي غير بالغة بدون مهر مثلها، جاز ذلك، ولم يكن لها أن تعترض فيه إذا بلغت، وكذلك إن زوج ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل جاز، وإن كانا كبيرين فأجازا ما فعل الأب جاز، وإن أجازا النكاح ولم يرضيا بالمهر ثبت النكاح، وكان لكل واحدة من المرأتين (1) مهر مثلها. فإن قالت امرأة الابن: لا أرضى إلا بما شرطه الأب من المهر، كان زوجها بالخيار بين أن يرضى بالمهر الذي شرطه الأب وبين أن يفسخ النكاح.

قال أبو العباس: إذا أجازا النكاح مع العلم بالمهر كان ذلك إجازة للمهر، فإن لم يجيزا المهر وقد علما به بعد إجازة النكاح لم يصح، وإن قالا في الحال: أجزنا النكاح ولم نجز المهر، صح النكاح دون المهر، وثبت مهر المثل.

وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يسم لها مهرا كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك لو تزوجها على حكم زائل العقل، وأجاز العقد غيره من الأولياء.

ومن تزوج امرأة لم يسم لها مهرا أو سمى مهرا فاسدا، ثم طلقها قبل الدخول كانت عليه المتعة للمرأة فقط، والمروي عن القاسم عليه السلام فيما ذكره النيروسي أن المتعة غير مقدرة بتقدير، وإنما هي على قدر اليسار والإعسار.

Bogga 248