Tahrir
تحرير أبي طالب
وكل لفظ لا يقع به التمليك فإنه لا ينعقد به النكاح، نحو أن يقول: قد أحللت لك بضعها، أو أبحت لك، أو نحلتك، أو أعرتك، أو أطلقت لك.
ولا يحل للرجل أن يستبيح بضعها بشيء من هذه الألفاظ، على قياس قول يحيى عليه السلام. قال أبو العباس: ولو قال لغيره: وهبت لك أمتي. فقبل ذلك ملكها الموهوب له. قال: ولو قال هذا لعبد غيره /145/ لم ينصرف إلى النكاح أيضا.
قال رحمه الله: ولو قال رجل لامرأة: انكحيني نفسك، أو هبيني. فقالت: أنكحتكها، أو وهبتكها، وأجاز الولي ذلك كان نكاحا. فإن قال لها: هبيني، أو أنكحيني ولم يذكر نفسك، فقالت: قد أنكحتك نفسي، أو وهبت لك نفسي لم يكن ذلك نكاحا، إلا أن يبين الرجل عند القبول أنه قصد به خطبتها بما قاله.
ولو أن رجلا وامرأة أقرا بالزوجية بينهما، حكم بصحة نكاحهما، فإن أقرا بأنه وقع من غير ولي ولا شهود كان باطلا، فإن ادعيا موت الشهود أو غيبتهم صدقا على ذلك، وإن اتهما بحث عن أمرهما احتياطا، هذا إذا لم يظهر ما يبطل إقرارهما ودعواهما.
ولو أن رجلا وامرأة أدعى أحدهما على صاحبه الزوجية وأنكر الآخر ذلك، كانت البينة على المدعي واليمين على المنكر، وإن ادعت امرأة على زوجها الدخول وأنكر زوجها ذلك، كانت البينة على المرأة واليمين على الزوج.
باب المهور وأحكامها
المهر إما أن يكون: مسمى، أو غير مسمى. والمسمى إما أن يكون: صحيحا أو فاسدا.
فالصحيح هو: ما يقع به التراضي بين الزوجين إذا كانا جميعا بالغين رشيدين، وكان مبلغه عشرة دراهم فما زاد، أو ما قيمته ذلك، أو ما يعتاض منه هذا القدر على مقتضى كلام يحيى عليه السلام.
والفاسد: إما أن يكون فاسدا لكميته، أو لصفته. فما يكون فاسدا لكميته، فهو أن ينقص عن عشرة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة أو ما قيمته ذلك، ومعنى قولنا: إنه فاسد، أنه لا يجوز أن يكون ذلك القدر هو المستحق والمقتصر عليه، وإنما يجب تكميله.
Bogga 244