205

باب ذكر ما يفعله الإمام في أيام الحج

ينبغي للإمام أن يخطب الناس بمكة قبل يوم التروية، ويعلمهم فيها مناسك الحج وما يعملونه فيه، فإذا كان يوم التروية خرج عند انتصاف النهار إلى منى، فيصلي بالناس بها الظهر والعصر، ويقيم بها حتى يصلي المغرب والعشاء الآخرة ويبيت، فإذا أصبح صلى صلاة الصبح، ثم يتوجه إلى عرفة فيخطب هناك كما خطب بمكة، ويفصل بين كلامه بالتلبية، ثم يعود إلى الخطبة ويفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وحكى أبو العباس عن محمد بن يحيى رضي الله عنه أنه يخطب يوم/118/ النحر للعيد وأنه يصلي صلاة العيد ثم يخطب.

باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم

وما يستحب فعله منها وما يتصل بذلك

من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فعليه أن يرجع ويسعى، فإن لم يمكنه الرجوع فعليه دم يريقه في أي موضع كان، ومتى رجع إلى مكة قضاه استحبابا، ومن ترك طواف القدوم فإنه يطوف مادام بمكة، فإن خرج من غير أن يطوفه فعليه دم، على قياس قول يحيى عليه السلام.

قال القاسم عليه السلام: إن فرق بين الطواف والسعي لعلة فلا بأس، ويسعى في آخر يومه أو في غده، فإن كثرت الأيام استحب له أن يريق دما.

ومن دخل الحجر في طوافه جاهلا بالنهي عنه فلا شيء عليه، وإن دخله مع العلم بذلك فعليه دم ، وهذا في الطواف الواجب إذا لم يعده، فإن أعاده لم يلزمه شيء.

قال أبو العباس: إن نكس الطواف كله أعاده، وإن نكس السعي ألغى الأول (1) فلايحتسب به(2).

Bogga 205