Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
باب التمتع
المتمتع بالحج هو: من يتمتع بالعمرة إلى الحج، فيبتدئ بالعمرة، فإذا طاف لها وسعى وفرغ من ذلك قصر وحل من إحرامه، ثم يبتدئ بالإحرام للحج، فيكون قد تمتع فيما بين إحرامي العمرة والحج بما لا يجوز للمفرد والقارن أن يتمتع به، مما يمنع منه الإحرام من الطيب ولبس الثياب والوطء وغير ذلك، والتمتع هو الانتفاع.
ولصحة التمتع بالعمرة إلى الحج (1) شروط، منها: أن لا يكون الحاج المتمتع من أهل مكة، ولا من أهل المواقيت، ولا من داره بين الميقات وبين مكة، على أصل يحيى عليه السلام ومقتضى كلامه، وعلى ما خرجه أبو العباس. وتحصيل المذهب فيه أن من يكون ميقاته داره لا يكون متمتعا.
ومنها: أن يكون إحرامه للعمرة في أشهر الحج، فلا يكون عند وروده الميقات معتمرا عمرة قد أحرم لها قبل أشهر الحج.
ومنها: أن تكون عمرته في هذه الأشهر قد أحرم لها عند ورود الميقات أو قبله.
ومنها أن تكون العمرة والحج في سفر واحد.
ولو أن رجلا ورد مكة معتمرا في/116/ غير أشهر الحج وأقام بها، ثم اعتمر بها في أشهر الحج، ثم حج لم يكن متمتعا، وكانت حجته مكية.
ولو أن رجلا اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة إلى السنة الثانية، ثم أعتمر أيضا في أشهر الحج لم يكن متمتعا، على مقتضى قول يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج في ميقات بلده أو قبله وورد مكة وقضى عمرته ثم اعتمر بها عمرة أخرى وحج في تلك السنة كان متمتعا بالعمرة الأولى، على قياس قول يحيى عليه السلام، وقد ذكره أبو العباس.
Bogga 202