Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
ولا يجوز لذمي إحياء الموات(1) على أصل يحيى عليه السلام، ومن تحجر محجرا أو ضرب عليها أعلاما فهو أولى بها مالم يعطلها ثلاث سنين، فإن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمام، ويدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك إصلاحا وامتنع هو من عمارتها.
قال يحيى بن الحسين: روي أن أمير المؤمنين أمر عامله أن يضع على كل جريب(2) زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب زرع وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القصب عشرة دراهم، وعلى كل جريب البستان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق.
قال أبو العباس رحمه الله: ما رواه يحيى عن أمير المؤمنين عليه السلام من توضيف الخراج على قدر الزرع، يقتضي أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا يجوز أن يوضع عليها الخراج.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه على بن العباس : إن اصطلمت زراعة الخراجية آفة لم يؤخذ منها خراج، فإن عطلها صاحبها أخذ منه.
Bogga 154